للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حواشيه على السنن عن النخعي أيضًا. والله تعالى أعلم.

المسألة السابعة: في أمره -صلى الله عليه وسلم- بدفن النخامة في المسجد دليل على تنظيف المسجد وتنزيهه عما يستقذر. وروى أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف، وتطيب".

وقال ابن عبد البر رحمه الله: وفي حكم البصاق في المسجد تنزيهه عن أن يؤكل فيه مثل البَلُّوط -نوع من الشجر- والزبيب لعَجَمه -نواه- وماله دسم وتلويث، وحَبّ رقيق، وما يكنسه المرء من بيته. والله تعالى أعلم.

المسألة الثامنة: قال ابن عبد البر أيضًا: فيه أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه، ولا يقطع ذلك صلاته، ولا يفسدها إذا غلبه ذلك واحتاج إليه، ولا يبصق قبل وجهه الْبَتَّةَ. والله أعلم.

المسألة التاسعة: في إباحة البصاق في المسجد لمن غلبه ذلك دليل على أن النفخ، والتنحنح في الصلاة إذا لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث، وكان يسيرًا، لا يضر المصلي في صلاته، ولا يفسد شيئاً منها؛ لأنه قلما يكون بصاق، إلا ومعه شيء من النفخ، والنحنحة، والبصاق، والنخاعة، والنخامة كل ذلك متقارب.

قال: والتنخم، والتنخع ضرب من التنحنح، ومعلوم أن للتنخم