للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صوتًا كالتنحنح، وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف بالبصاق، فإن قصد النافخ أو المتننخم في الصلاة بفعله ذلك اللعب، أو شيئًا من العبث أفسد صلاته، وأما إذا كان نفخه تأوهًا من ذكر النار إذا مربه ذكرها في القرآن، وهو في الصلاة فلا شيء عليه.

ثم ذكر اختلاف العلماء في ذلك، فروى ابن القاسم عن مالك أنه يقطع الصلاة النفخ والتنحنح، وروى ابن عبد الحكم، وابن وهب أنه

لا يقطع الصلاة النفخ، والتنحنح. وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: يقطع النفخ إن سمع. وقال أحمد وإسحاق: لا يقطع. وقال الشافعي: ما لا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام.

قال ابن عبد البر: وقول من راعى حروف الهجاء، وما يفهم من الكلام أصح الأقاويل، إن شاء الله. انتهى.

ومذهب الشافعي في النحنحة، والضحك، والبكاء، والنفخ، والأنين أنه إن بان منه حرفان بطلت ما لم يكن معذورًا بغلبة، أو تعذر قراءة الفاتحة ما لم يكثر الضحك، وإن كان مغلوبًا فإنه يضر. والله أعلم. اهـ - "طرح التثريب" جـ ٢ ص ٣٨٠ - ٣٨٦.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***