ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، فبغلاني، قرية من قرى بَلْخَ.
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي, عامر بن عبد الله، عن عمرو بن سليم.
ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبارَ، والتحديثَ، والعنعنة. والله أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي قتادة) رضي الله عنه، قال في الفتح: هكذا اتفق عليه الرواة عن مالك، ورواه سهيل بن أبي صالح، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، فقال:"عن جابر" بدل أبي قتادة، وخطَّأه الترمذي، والدارقطني، وغيرهما. اهـ. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:(إِذا دخل أحدكم المسجد، فليركع) أي فليصل، من إطلاق الجزء وإرادة الكل (ركعتين) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره، فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. قاله في الفتح.
ويتأدى ذلك بصلاة الفرض، فإذا دخل والناس في الصلاة فدخل معهم فيها، سقط عنه الطلب، فلا حاجة -كما قال السندي- إلى تخصيص الحديث بما إذا لم تُقَمِ المكتوبة. والله أعلم.