وقال في الفتح: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه.
ومن أدلة عدم الوجوب قوله -صلى الله عليه وسلم- للذي رآه يتخطى:"اجلس، فقد آذيت" ولم يأمره بصلاة. كذا استدل به الطحاوي، وغيره. قال الحافظ: وفيه نظر.
قال الجامع: ومن أدلته أيضًا ما يأتي للمصنف في الباب التالي.
وقال الطحاوي أيضًا: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها.
قال الحافظ: هما عمومان تعارضا؛ الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلابد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي، وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية، والمالكية. اهـ "فتح" جـ ٢ ص ١٠٦.
قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى، لما سنحققه، في المسائل إن شاء الله تعالى.
(قبل أن يجلس) صرح جماعة بأنه إذا خالف، وجلس لا يشرع له التدارك، وفيه نظر، لما رواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي ذر