للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو غيرها. فمن ادعى أحد هذين الحكمين -أعني الجواز، أو المنع- فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث. اهـ إحكام الأحكام جـ ٢ ص ٤٧٠ - ٤٧٢. بنسخة العدة.

قال الجامع عفا الله عنه: الأمر الزائد المرجح موجود -والحمد لله- وهو ما تقدم من النصوص الدالة على جواز الصلوات التي لها أسْبَاب.

والمراد بذوات الأسباب هي التي لها سبب متقدم عليها. فاندفع بهذا ما قاله الصنعاني من أن الحكم على بعض الصلوات بأنها من ذوات الأسباب دون بعض تفريق بين المتماثلات, إذ ما من صلاة إلا ولها سبب باعث عليها أقله الندب إليها، فإن أرادوا ما نص عليه بخصوصه من النوافل، فهو من التنصيص على بعض أفراد العام الشامل له ولغيره، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر منها، فليستكثر". حديث حسن أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: "فمن استطاع أن يستكثر".

والتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، وأنه مع ذلك يلزم أن لا يبقى لأحاديث النهي محل يتوجه -إليه- اهـ. "العدّة" جـ ٢ ص ٤٦٩. بزيادة يسيرة.

قال الجامع: هذا الذي قاله الصنعاني رحمه الله بعيد كل البعد عما تقدم، فإن المراد بالأسباب هنا هي الأسباب التي قدمها الشخص على