للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فعل الصلاة، فاقتضت فعلَها. وذلك كأن تفوته صلاة، فيتذكرها في ذلك الوقت، فيصليها، أو يدخل المسجد فيصلي ركعتين، أو يتوضأ فيصلي ركعتي الوضوء، أو يأتي المسجد، وقد صلى العصر، أو الصبح في رحله، فأدرك الجماعة، فصلى معهم، أو فاتته ركعتا الفجر، فصلاهما بعد أداء الفرض جماعة، أو نحو ذلك، فمثل هذه الأشياء هي التي لها أسباب تقدمت على فعلها، وأما البواعث المقتضية للفعل من جهة الشرع، كالحديث الذي ذكره، فليست مرادة هاهنا. فتنبه والله أعلم.

وأما ما قاله الشوكاني رحمه الله -بعد ذكره التعارض المتقدم، وأنه لا يمكن الترجيح-: والمقام عندي من المضائق، والأوْلى للمتورع ترك دخول المساجد في أوقات الكراهة. فعجيب من مثله! فكيف يمنع المسلم، من دخول المساجد؟ وأي نص في ذلك حتى نعتمد عليه؟ بل الصواب أن المساجد مأذون في دخولها في جميع الأوقات، إلا فيمن ورد النص بتحريم الدخول في حقه كمن أكل ثومًا، أو نحو ذلك. والله أعلم.

والحاصل أن أدلة تخصيص عموم النهي بذوات الأسباب واضحة، لا لبس فيها، فيشرع أداء ركعتي تحية المسجد في جميع الأوقات. وقد تقدم تمام البحث في المسألة في ٣١/ ٥٥٩ فأرجع إليه تزدد علماً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.