للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة السادسة:

قال الإِمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد؟.

اختلف قول مالك فيه، وظاهر الحديث يقتضي الركوع.

وقيل: إن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة بعد الفجر، إلا ركعتي الفجر". وهذا أضعف من المسألة السابقة؛ لأنه يحتاج في هذا إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض، فإن الحديثين الأولين في المسألة الأولى صحيحان، وبعد التجاوز عن هذه المطالبة، وتقدير تسليم صحته يعود الأمر إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين، يصير كل واحد منهما عامًا من وجه، خاصًا من وجه، وقد ذكرناه. اهـ إحكام جـ ٢ ص ٤٧٢ - ٤٧٣.

قال الجامع عفا الله عنه: أما الحديث فصحيح بمجموع طرقه -كما تقدم البحث عنه في ٣٩/ ٥٨٣ وأما التعارض المذكور، فتقدم الجواب عنه في الذي قبله.

والحاصل أن النهي المذكور في هذا الحديث لا يتناول من دخل المسجد بعد أداء ركعتي الفجر، فيشرع له أن يصلي ركعتي التحية، لكونهما من ذوات الأسباب. فتفطن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.