للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة السابعة:

إذا دخل مجتازًا، فهل يؤمر بالركعتين؟.

خفف في ذلك مالك رحمه الله. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة؛ فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي، فالنهي يتناول جلوسًا قبل الركعتين، فإذا لم يحصل الجلوس أصلًا لم يفعل المنهي. وإن نظرنا إلى صيغة الأمر، فالأمر توجه بركوع قبل الجلوس، فإذا انتفيا معًا لم يخالف الأمر. اهـ إحكام. جـ ٢ ص ٤٧٤.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد رحمه الله هو الظاهر، فمن دخل المسجد مجتازًا ليس عليه أن يركع الركعتين، لظاهر النص. والله أعلم.

المسألة الثامنة:

لفظة "المسجد" تتناول كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام، وجعلوا تحيته الطواف.

قال الإِمام ابن دقيق العيد رحمه الله: فإن كان في ذلك خلاف، فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث، وإن لم يكن فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى، وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة، وعبادة الطواف تُحَصِّل هذا المقصود، مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها، فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص.

وأيضًا فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته حين دخل