للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسجد، فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث، واستمر عليه العمل، وذلك أخص من هذا العموم. وأيضًا فإذا اتفق أن طاف، ومَشَى على السنة في تعقيب الطواف بركعتيه، وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث، فقد وفينا بمقتضاه. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا معنى لإخراج المسجد الحرام من هذا الحديث -كما يشير إليه آخر كلام ابن دقيق العيد- رحمه الله -فإن من دخله، إما أن يكون محرمًا بأحد النسكين، أوْ لا، فإن كان محرمًا بأحدهما, فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف، ثم يصلي ركعتين- كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن فعل بالسنة فقد عمل بحديث الباب؛ لأن المطلوب منه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وقد وجد، وإن لم يكن محرمًا، فإن أراد الطواف فكذلك، وإلا فليركع ركعتين قبل أن يجلس.

والحاصل أن المسجد الحرام كسائر المساجد في طلب الركعتين قبل الجلوس، تقدمهما طواف، أم لا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة التاسعة:

إذا صلى العيد في المسجد، فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟

اختلف فيه؛ قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والظاهر من لفظ الحديث أنه يصلي. ولكن جاء في الحديث "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل قبلها