للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا بعدها"، أعني صلاة العيد. والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل العيد في المسجد، ولا نقل عنه ذلك، فلا معارضة بين الحديثين، إلا أن يقول قائل، ويفهم فاهم أن ترك الصلاة قبل العيد، وبعدها من سنة صلاة العيد، من حيث هي هي، وليس لكونها واقعة في الصحراء أثر في ذلك الحكم، فحينئذ يقع التعارض، غير أن ذلك يتوقف على أمر زائد، وقرائن تشعر بذلك، فإن لم يوجد فالاتباع أولى استحبابًا، أعني في ترك الركوع في الصحراء، وفعله في المسجد للمسجد، لا للعيد. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لم يصل العيد في المسجد، ولا نقل عنه ذلك. هو كما قال، وأما ما رواه أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "أنه أصابهم مطر يومًا، فصلى بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- العيد في المسجد". فضعيف؛ لأن في سنده عيسى بن عبد الأعلي بن عبد الله بن أبي فروة مجهول.

وقوله: فإن لم يوجد ذلك فالاتباع أولى، أي إن لم توجد القرائن الدالة على ما ذكره، فالاتباع بترك الركعتين في الصحراء، وفعلهما في المسجد له، لا للعيد، هو الأولى.

قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وهذا هو النهج الواضح، وصلاته في المسجد لأجله، لا للعيد، وتركها في الصحراء، أعني ترك صلاة التحية في مصلى الصحراء، لا للمنع عن الصلاة، فإن الترك لا ظاهر له يقتضي المنع عن الصلاة مطلقًا، ولا يوجد منه ما يعارض حديث "الصلاة خير موضوع".