للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والعجب من ذكر هذا الخلاف في تحية المسجد، والصحراءُ ليست من المساجد، وهذا بناءٌ على أن الصحراء غير مُسَبَّلَة، وإلا فهي مسجد. نعم يؤخذ من ترك الصلاة قبل صلاة العيد استحباب تعجيلها، وعدم الاشتغال بغيرها من النوافل، ولمثل هذا أخرت الخطبة. اهـ "العدة" جـ ٢ ص ٤٧٥. والله تعالى أعلم.

المسألة العاشرة:

قال الإمام النووي رحمه الله: لو تكرر دخوله في المسجد في الساعة الواحدة مرارًا، قال صاحب التتمة: تستحب التحية لكل مرة. وقال المحاملي في اللباب: أرجو أن تجزئه التحية مرة واحدة. والأول أقوى، وأقرب إلى ظاهر الحديث. اهـ "المجموع" جـ ٤ ص ٥٢.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: من كثر تردده إلى المسجد، وتكرر، هل يؤمر بتكرار الركعتين

قال بعضهم: لا. وقاسه على الحَطَّابين، والفَكَّاهين المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم، إذا تكرر ترددهم. والحديث يقتضي التكرر بتكرر الدخول.

وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية، وهو تخصيص العموم بالقياس، وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الكلام نظر, إذ هذا القياس غير صحيح؛ لأن دخول مكة لمن لم يرد الحج والعمرة بغير إحرام جائز على