قاطعًا لصلاة الملائكة؛ لأنه باق على طهارته، ولم يؤذ، ولم يحدث، وأما الذين رأوا ذلك ناقضًا، فيحتمل أن يقولوا: ليس ذلك قاطعًا لصلاة الملائكة أيضًا؛ لأن راوي الحديث فسره بما فسره به، وهو أعرف بمقصود الحديث، وهو واضح من جهة المعنى، إذ ليس في الحدث بذلك إيذاء لبني آدم، ولا للملائكة، لعدم الرائحة الكريهة، وكونه انتقض وضوؤه لا يمنعه ذلك من كونه ينتظر الصلاة, إذ هو منتظر يمكنه الوضوء عند الأذان، أو عند حضور الصلاة في المسجد، أو غيره، فلا يخرجه ذلك عن كونه منتظرًا للصلاة. ويحتمل أن يقال: إن الحدث كله قاطع لصلاة الملائكة؛ لأنه ليس متهيئًا لانتظار الصلاة، وقد شرط في حصول ذلك كونه في المسجد ينتظر الصلاة، كما هو عند البخاري. اهـ "طرح" جـ ٢ ص ٣٦٩.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي الاحتمال الأول أولى؛ لأن المقصود بالحدث المذكور في الحديث ما يُتأذَّى به، مثل الريح، ونحوه. والله أعلم.
المسألة العاشرة: في رواية مسلم:
"ما لم يؤذ فيه" إلى آخره. قال صاحب المفهم: أي ما لم يصدر عنه ما يتأذى به بنو آدم، أو الملائكة. قال ابن بطال: تأول العلماء في ذلك الأذى أنه الغيبة، وشبهها، قال: وإنما هو -والله أعلم- أذى الحدث، يفسر ذلك حديث الثوم، لكن النظر يدل أنه إذا آذى أحدًا بلسانه أنه