ومنها: أن الرواة اتفق الجماعة بالرواية لهم، إلا أشعث، فلم يخرج له البخاري إلا تعليقًا، كما تقدم قريبًا.
ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الستة بدون واسطة، كما تقدم غير مرة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن مغفل) المزني رضي الله عنه (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة في أعطان الإِبل) جمع عَطن، وهو مَبْرك الإبل حول الماء. وقد تقدم تمام البحث في العَطَن أول الباب، فراجعه، تستفد.
قال السندي رحمه الله تعالى: قالوا: ليس علة النهي نجاسة المكان, إذ لا فرق حينئذ بين أعطان الإبل وبين مرابض الغنم، مع أن الفرق بينهما قد جاء في الأحاديث، وإنما العلة شدة نفار الإبل، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة، أو قطع الخشوع، وغير ذلك. والله أعلم. اهـ كلام السندي رحمه الله تعالى. جـ ٢ ص ٥٦.
وقال ابن الأثير رحمه الله: لم ينه عن الصلاة فيها من جهة النجاسة، فإنها موجودة في مرابض الغنم، وقد أمر بالصلاة فيها، والصلاة مع النجاسة لا تجوز، وإنما أراد أن الإبل تزدحم في المنهل، فإذا شربت رفعت رؤوسها, ولا يؤمن من نِفارِها، وتفرقها في ذلك الموضع، فتؤذي المصلي عندها، أو تلهيه عن صلاته، أو تنجسه