قال الجامع عفا الله عنه: قوله: تنجسه برشاش بولها هذا على مذهب من يرى نجاسة بولها، وقد تقدم في الطهارة أن الراجح عدم نجاسة الأبوال إلا من الآدمي، والروث، فراجع (١٩١/ ٣٠٥) تستفد.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح حديث:"صَلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل" رواه أحمد، والترمذي، وصححه، وابن ماجه ما نصه: والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريمها في معاطن الإبل. وإليه ذهب أحمد بن حنبل، فقال: لا تصح بحال، وقال مرة: من صلى في عطن إبل أعاد أبدًا. وسئل مالك عمن لا يجد إلا عَطنَ إبل؟ قال: لا يصلي فيه. قيل: فإن بسط عليه ثوبًا؟ قال: لا. وقال ابن حزم: لا تحل في عطن إبل.
وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة، وعلى التحريم مع وجودها. وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة، وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل، وأزْبالها، وقد عرفت ما قدمنا فيه. ولئن سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة؛ لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها، وبين مرابض الغنم, إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين، وأبوالها، كما قال العراقي. وأيضًا قد قيل: إن حكمة النهي ما فيها من النفور، فربما نفرت، وهو