في الصلاة، فتؤدي إلى قطعها، أو أذًى يحصل له منها، أو تَشَوُّشُ الخاطر المُلْهِي عن الخشوع في الصلاة. وبهذا عَلَّلَ النهيَ أصحابُ الشافعي، وأصحاب مالك، وعلى هذا، فيفرق بين كون الإبل في معاطنها، وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ، ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل رضي الله عنه عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ:"لا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها، وهيئتها إذا نفرت؟ ". وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها، أو يستمر فيها مع شغل خاطره.
وقيل: لأن الراعي يبول بينها. وقيل: الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين، ويدل على هذا أيضًا حديث ابن مغفل السابق. وكذا عند النسائي من حديثه. وعند أبي داود من حديث البراء رضي الله عنه. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تَبَيَّنَ لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي، وهو التحريم، كما ذهب إليه أحمد، والظاهرية.
وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة، وليس للوجوب. قال العراقي: اتفاقًا. وإنما نبه -صلى الله عليه وسلم- على ذلك لئلا يُظنَّ أن حكمها حكم الإبل، أو أنه خرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين، فأجاب