للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التابعين استحباب الصلاة على الحصير. وصرح ابن المسيب بأنها سنة. اهـ "نيل" جـ ٢ ص ٢٢٨.

وذهب جماعة من التابعين إلى كراهة الصلاة على غير الأرض. فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين أن الصلاة على الطّنْفِسَة -وهي البساط الذي تحته خمل- محدثة.

وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض. وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض.

قال الشوكاني رحمه الله: وإلى الكراهة ذهب الهادي، ومالك. ومنعت الإمامية صحة السجود على ما لم يكن أصله من الأرض. وكره مالك أيضًا الصلاة على ما كان من نبات الأرض، فدخلته صناعة أخرى، كالكتان، والقطن.

قال ابن العربي رحمه الله: وإنما كرهه من جهه الزخرفة. واستدل الهادي على كراهه ما ليس من الأرض بحديث "جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا" بناء على أن لفظ الأرض لا يشمل ذلك.

قال في ضوء النهار: وهو وَهَم؛ لأن المراد بالأرض في الحديث التراب، بدليل "وطهورًا" وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في جواز التيمم بما أنبتت الأرض. انتهى.