للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشوكاني: وأقول: بل المراد بالأرض في الحديث ما هو أعم من التراب، بدليل ما ثبت في الصحيح بلفظ: "وتربتها طهورًا" وإلا لزم صحة إضافة الشيء إلى نفسه، وهي باطلة بالاتفاق. ولكن الأولى أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث: إن التنصيص على كون الأرض مسجدًا لا ينفي كون غيرها مسجدًا بعد تسليم عدم صدق مسمى الأرض على البسط، على أن السجود على البسط، ونحوها سجود على الأرض، كما يقال للراكب على السرج الموضوع على ظهر الفرس: راكب على الفرس، وقد صح: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى على البسط"، وهو لا يفعل المكروه. اهـ "نيل الأوطار" جـ ٢ ص ٢٢٦ - ٢٢٧.

وقال في "النيل" أيضًا جـ ٢ ص ٢٢٨: وممن اختار مباشرة المصلي للأرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ فروى الطبراني عنه أنه كان لا يصلي ولا يسجد إلا على الأرض. وعن إبراهيم النخعي أنه كان يصلي على الحصير، ويسجد على الأرض.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال ليس عليها حجة، من كتاب، ولا سنة، بل الذي ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافها، فقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى على الحصير، كما في حديث الباب، وصلى على الخمرة، كما في الحديث الآتي في الباب التالي، وصلى على البِساط، كما في الحديث المتفق عليه، عن أنس رضي الله عنه قال: "ونُضِحَ بساط لنا، فصَلَّى عليه". فالصواب ما قاله الجمهور، من جواز الصلاة