للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في اللسان. جـ ٥ ص ٣٧٦٥.

وقال في العمدة جـ ٦ ص ٢١٦: قيل: يقال: رجع القهقرى، ولا يقال: نزل القهقرى؛ لأنه نوع من الرجوع، لا من النزول. وأجيب بأنه لما كان النزول رجوعًا من فوق إلى تحت صح ذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره العيني لا حاجة إليه؛ لأن معنى القهقرى موجود في حال النزول، إذ هو الرجوع إلى خلف ونزول النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إلى جهة خلفه، وإنما فعل ذلك محافظةً على استقبال القبلة. فتبصر. والله أعلم.

قال الحافظ: لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية, وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبيرة، وقد تبين ذلك في رواية سفيان، عن أبي حازم، ولفظه: "كبر، فقرأ، وركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى". وفي رواية هشام بن سعد، عن أبي حازم، عند الطبراني: "فخطب الناس عليه، ثم أقيمت الصلاة، فكبر، وهو على المنبر". فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة. اهـ "فتح" جـ ٣ ص ٦٢.

(فسجد في أصل المنبر) أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه (ثم عاد) زاد مسلم من رواية عبد العزيز: "حتى فرغ من صلاته"، يعني أنه -صلى الله عليه وسلم- رجع إلى درجات المنبر بعد القيام من السجدة الثانية، ثم فعل هكذا إلى أن انتهى من تلك الصلاة.

قال السندي رحمه الله: وهذا العمل القليل لا يبطل الصلاة، وقد فعله -صلى الله عليه وسلم- لبيان كيفية الصلاة وجواز هذا العمل، فلا إشكال، ويفهم منه