أن نظر المقتدي إلى إمامه جائز (فلما فرغ) من صلاته (أقبل على الناس، فقال: يا أيها الناس إِنما صنعت هذا لتأتموا بي) -بكسر اللام: أي لتقتدوا بأفعالي (ولتعلَّموا صلاتي) -بكسر اللام، وفتح التاء المثناة من فوق، وتشديد اللام- وأصله لتتعلموا، فحذفت إحدى التاءين، تخفيفًا لتوالي المثلين، كما قال ابن مالك:
يعني أنه إنما صلى على المنبر ليرى من قد يخفى عليه رؤية صلاته إذا صلى على الأرض.
وقال ابن حزم: وبكيفية هذه الصلاة قال أحمد، والشافعي، والليث، وأهل الظاهر. ومالك، وأبو حنيفة لا يجيزانها. وقد رد العيني هذا على ابن حزم، وقال: هذا غير صحيح، بل مذهب أبي حنيفة الجواز مع الكراهة. وقال ابن التين: الأشبه أن ذلك كان له خاصة. اهـ "عمدة" جـ ٦ ص ٢١٦.
قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الخصوصية غير صحيحة، فالصواب جواز ذلك لكل من احتاج التعليم لمن لا يعلم كيفية الصلاة. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.