منها: أنه من رباعيات المصنف وهو أعلى ما وقع له من الإسناد، وهذا هو الرابع من الرباعيات، وقد تقدم به في ٦/ ٦، ١٤/ ١٤. ١٩/ ١٩.
ومنها: أن رواته ما بين بلخي وهو قتيبة، ومصري وهو الليث، ومكي وهو أبو الزبير، ومدني وهو جابر.
وفيه من صيغ الأداء الإخبار، والتحديث، والعنعنة.
شرح الحديث
"عن جابر" بن عبد الله رضي الله عنهما "عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى" أي منع "عن البول في الماء الراكد" أي الواقف الذي لا يجري.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وهذا النهي في بعض المياه للتحريم، وفي بعضها للكراهة، فإن كان الماء كثيرًا جاريا لم يحرم البول فيه، لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه وإن كان قليلا جاريا، فقد قال بعض الشافعية: يكره. والمختار أنه يحرم، لأنه يقذره، وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي، وغيره، ولعل هذا محمل حديث جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الماء الجاري" رواه الطبراني ورجاله ثقات، وإلا فالظاهر عدم التفرقة بين القليل وغيره.
وإن كان كثيرا راكدا؛ فقيل: يكره، والمختار الحرمة لأن النهي يقتضي التحريم، ولأنه ربما أدَّي إلى تنجسه بالإجماع إذا تغير، أو إلى