للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنجسه عند أبي حنيفة، ومن وافقه في أن الماء الذي لا يبلغ الغدير العظيم ينجسى بوقوع نجس فيه، وإن كان راكدا قليلا فالصواب حرمة البول فيه، لأنه ينجسه، والتغوط في الماء كالبول فيه، بل هو أقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء بحيث يجرى إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور، ولا مخالف في هذا إلا ما حكي عن داود من أن النهي مختص بالبول في نفس الماء، وأن الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، أو بال بقرب الماء، وهذا خلاف الإجماع، وهو من أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر.

قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء، وإن لم يصل إليه لعموم النهي من البراز في الموارد، ولما فيه من إذاء المارين بالماء، ولما يخاف من وصوله إلى الماء.

وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه، فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء، وإن كان كثيرًا جاريًا، فلا بأس به وإن كان راكدا فليس بحرام، ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى البول، ولا يقاربه، ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن. اهـ كلام النووي باختصار جـ ١/ ص ٣١٣.

قال العراقي: إن أراد الاستنجاء من الغائط ففي عدم الكراهة نظر خصوصا لمن لم يخففه بالحجر، ومع الانتشار والكثرة فربما كان أفحش من البول. اهـ طرح جـ ٢/ ص ٣٦.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

"المسألة الأولى": في درجته: حديث جابر رضي الله عنه أخرجه مسلم.