للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث؟ قال: إنما أردتُّ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإِمام أعلى من الناس بهذا الحديث؟ قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يُسأل عن هذا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. اهـ.

ولابن دقيق العيد في ذلك بحث، فإنه قال: من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم؛ لأن اللفظ لا يتناوله، ولانفراد الأصل بوصف معتبر، تقتضي المناسبةُ اعتبارَه، فلابد منه.

ومنها: جواز العمل اليسير في الصلاة، وكذا الكثير إن تفرق.

ومنها: جواز الصلاة على الخشب، وكره ذلك الحسن، وابن سيرين. أخرجه ابن أبي شيبة عنهما. وأخرج أيضًا عن ابن مسعود، وابن عمر نحوه. وعن مسروق أنه كان يحمل لَبِنةً ليسجد عليها إذا ركب السفينة. وعن ابن سيرين نحوه. قال الحافظ: والقول بالجواز هو المعتمد.

ومنها: جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل، وأن ذلك لا يقدح في صلاته.

ومنها: أن من فعل شيئاً يخالف العادة يبين حكمته لأصحابه.

ومنها: استحباب اتخاذ المنبر لكل خطيب, خليفة كان، أو غيره، لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب، والسماع منه.

وقال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة، فسنته أن يخطب على