للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المنبر، وإن كان غيره يخير بين أن يقوم على المنبر، أو على الأرض. وتعقبه الزين ابن المنير بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة، ولأنه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء، فإن كان من الخلفاء الراشدين، فهو سنة متبعة، وإن كان من غيرهم، فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة.

قال الحافظ: قلت: ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة -يعني ترجمة البخاري بقوله: "باب الخطبة على المنبر"- أشار بها إلى أن هذا التفصيل غير مستحب، ولعل مراد من استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإِمام عن المأمومين، ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم لمن ولي الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم. وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين، وتعليمهم بعض أمور الدين.

ومنها: استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد، إما شكرًا، وإما تبركًا.

ومنها: جواز نظر المأموم إلى إمامه في الصلاة، ليتعلم منه، وأن ذلك لا ينافي الخشوع. والله ولي التوفيق. ذكر معظم هذه الفوائد في الفتح جـ ٢ ص ٤١، جـ ٣ ص ٦٢.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***