للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص، أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة، والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله، فمالك رحمه الله إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير؛ لا بد أن يخرج صورة التغير بالنجاسة أعني عن الحكم بالكراهة، فإن الحكم ثمة التحريم، فإذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل اهـ إحكام الأحكام جـ ١/ ص ٢٢.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".