القلتين بخصوصه، فينجس الماء دون غيره من النجاسات، ثم قال: ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة، وعدم التقرب إلى الله تعالى بما خالطها، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس، فلا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى، إلى أن قال. فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار، والوقوف على مجرد الظاهر ها هنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة. اهـ طرح جـ ١/ ص ٣٢.
"المسألة الثامنة": أنه حمل مالك النهي في هذا الحديث على الكراهة، لا على التحريم لأن الماء لا يتنجس عنده بوصول النجاسة إليه إلا بالتغير كثيرا كان أو قليلًا جاريا كان أو راكدا.
ولكن ربما تغير الراكد بالبول فيه فيكون الاغتسال به محرما بالإجماع.
قال ابن دقيق العيد: وهذا يلتفت على حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية، قال: وقد يقال على هذا: إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين، قال: وهذا متجه إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه انتهى.
وأجاب صاحب المفهم عن مالك: بأنه وإن كان مشهور مذهبه أنه طهور فإنه يصح أن يحمل هذا الحديث على سد الذريعة لأنه ربما أدى إلى تغيره فنهي عن ذلك اهـ طرح جـ ٢/ ص ٣٣ بتصرف.
"المسألة التاسعة": قال العلامة ابن دقيق العيد: اعلم أن هذا الحديث