للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهؤلاء عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس ما نعلم لهم مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم (١). انتهى كلام ابن حزم باختصار (٢).

وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة، وغيرها، فقال: إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم، وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته (٣).


(١) قال العلامة الشوكاني رحمه الله: قوله: لا نعلم لهم مخالفاً إلخ إخبار عن علمه، وإلا فقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة. وحكي أيضاً عن الحسن أنه صلى في المقبرة. اهـ نيل الأوطار جـ ٢ ص ٢٣٦.
وقال النووي رحمه الله: قال ابن المنذر: روينا عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وعطاء، والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة، ولم يكرهها أبو هريرة، وواثلة بن الأسقع، والحسن البصري، وعن مالك روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها. وقال أحمد: الصلاة فيها حرام، وفي صحتها روايتان، وإن تحقق طهارتها. ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة، وإن تحقق نبشها. اهـ المجموع جـ ٣ ص ١٥٨.
(٢) المُحلَّى جـ ٤ ص ٣٠ - ٣٢.
(٣) ونص النووي رحمه الله في المجموع باختصار: أما حكم المسألة؛ فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء، وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبشها فقولان: أصحهما تصح الصلاة مع الكراهة، والثاني لا تصح. انتهى. المجموع جـ ٣ ص ١٥٨. وقوله: بلا خلاف. أي بين أصحاب الشافعي، لا بين أهل العلم مطلقاً. فتنبه.