وقال النووي رحمه الله: قال ابن المنذر: روينا عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وعطاء، والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة، ولم يكرهها أبو هريرة، وواثلة بن الأسقع، والحسن البصري، وعن مالك روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها. وقال أحمد: الصلاة فيها حرام، وفي صحتها روايتان، وإن تحقق طهارتها. ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة، وإن تحقق نبشها. اهـ المجموع جـ ٣ ص ١٥٨. (٢) المُحلَّى جـ ٤ ص ٣٠ - ٣٢. (٣) ونص النووي رحمه الله في المجموع باختصار: أما حكم المسألة؛ فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء، وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبشها فقولان: أصحهما تصح الصلاة مع الكراهة، والثاني لا تصح. انتهى. المجموع جـ ٣ ص ١٥٨. وقوله: بلا خلاف. أي بين أصحاب الشافعي، لا بين أهل العلم مطلقاً. فتنبه.