وقال في شرح حديث أبي طلحة المتقدم ما نصه: وللعلماء في هذا الباب أقاويل، ومذاهب:
منها: أنه لا يجوز أن يمسك الثوب الذي فيه تصاوير وتماثيل، سواء كان منصوباً، أو مبسوطاً، ولا يجوز دخول البيت الذي فيه التصاوير والتماثيل في حيطانه، وذلك مكروه لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تصاوير". فإن فعل ذلك فاعل بعد علمه بالنهي عن ذلك كان عاصياً عندهم. ولم يحرم عليه بذلك مالك (١) الثوب، ولا البيت، ولكنه ينبغي أن يتنزه عن ذلك كله، ويكره، وينابذه، لما ورد من النهي فيه.
وحجة من ذهب هذا المذهب في الثياب، وفي حيطان البيوت وغيرها حديث ابن شهاب وغيره، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنا مستترة بقرام فيه صور، فتلون وجهه، وتناول الستر فهتكه؛ ثم قال:"إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله".
وقال آخرون: إنما يكره من الصور ما كان في الحيطان، وصور في البيوت، وأما ما كان رقماً في ثوب فلا. واحتجوا بحديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة، وهو حديث أبي النضر المذكور، وفيه: عن