النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إلا ما كان رقماً في ثوب". فكل صورة مرقومة في ثوب فلا بأس بها على كل حال؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استثنى الرقم في الثوب، ولم يخص من ذلك شيئاً، ولا نوعاً. وذكروا عن القاسم -وهو راوية حديث عائشة- ما رواه ابن أبي شيبة، عن أزهر، عن ابن عون، قال: دخلت على القاسم، وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بابه حجلة فيها تصاوير السندس، والعنقاء.
وقال آخرون: لا يجوز استعمال شيء من الصور رقماً كان في ثوب، أو غير ذلك، إلا أن يكون الثوب يوطأ ويمتهن؛ فأما أن ينصب كالستر ونحوه فلا.
قالوا: وفي حديث عائشة من رواية ابن شهاب ما يخص الثياب ويعينها، وهو يعارض حديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة؛ إلا أنا قد روينا عن عائشة أن ذلك من الثياب فيما ينصب دون ما يبسط، فبان بذلك وجه الحديثين، وأنهما غير متعارضين، وعائشة قد علمت مخرج حديثها، ووقفت عليه.
وذكروا من الأثر ما رواه وكيع، وغيره، عن أسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت:"سترت سهوة لي بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- هتكه، فجعلت منه مِنْبَذَتين (١) فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- متكئاً على إحداهما".