للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الصلاة في الثوب الواحد) أي عن حكم الصلاة في الثوب الواحد.

وفي رواية لمسلم: "نادى رجل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: أوكلكم يجد ثوبين". وفي رواية أبي داود: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الصلاة في ثوب واحد".

(فقال) -صلى الله عليه وسلم-: (أو لكلكم ثوبان؟) استفهام بمعنى النفي، أي ليس لكل واحد منكم ثوبان، فهو -صلى الله عليه وسلم- يشير به إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد، فكأنه قال: يكفي أحدكم في الصلاة الثوب الواحد؛ لأن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد.

وقال الخطابي رحمه الله في "معالمه": لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه الإخبار عما كان يعلمه من حالهم في العدم، وضيق الثياب، يقول:

وإذا كنتم بهذه الصفة، وليس لكل واحد منكم ثوبان -والصلاة واجبة عليكم- فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة.

وقال في شرح البخاري: وفي ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، ثم استقصار فهمهم، واستزادة علمهم، كأنه قال: إذا كان ستر العورة واجباً، والصلاة لازمة، وليس لكل واحد ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ انتهى (١).

وقوله: "أَوَلكلكم": بواو مفتوحة بعد الهمزة، وهي واو العطف،


(١) فتح جـ ٢ ص ١٩.