للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في "الاستذكار" عن أبي الفرج وجوب ستر العورة في الصلاة، لا ستر جميع البدن. انتهى.

قال ولي الدين رحمه الله: وحكى القاضي عياض عن أبي الفرج وجوب ستر جميع الجسد في الصلاة، كما حكاه ابن العربي. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور بأن ستر العورة واجب في الصلاة هو الحق، وأما القول بعدم الوجوب، أو بوجوب ستر جميع الجسد فمن الأقوال الساقطة التي لا تستند إلى دليل. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في الصلاة في الثوب الواحد:

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد.

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: وممن رأى من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة في ثوب واحد: عمر بن الخطاب، وأُبَي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وأبو هريرة. وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.


(١) طرح التثريب جـ ٢ ص ٢٣٩ - ٢٤٠.