للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبه قال جماعة من التابعين، وهو قول مالك، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي، ومن قال بمثل قوله من أهل الشام، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي من الكوفة.

وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلي في ثوبين، وقال نافع: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد، وقال: ألم أكسك ثوبين؟ فقلت: بلى، قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهباً في هذا الثوب؟ فقلت: لا، قال: الله أحق أن تزين له، أو من تزينت له.

وثبت عنه أنه قال لنافع: إذا كان واسعاً تتوشح به، وإذا كان قصيراً فَاتَّزرر به.

ثم أخرج ابن المنذر أثري ابن عمر بسنده، ثم قال: وهذا من قول ابن عمر يدل على أنه استحب الصلاة في ثوبين، لا أنه رأى ذلك واجباً لا يجزي عنه، ويشبه أن يكون مراد ابن مسعود هذا المعنى، استحباباً لأن يصلي في ثوبين، ولو أوجب ابن مسعود الصلاة في ثوبين لكانت السنة مُستَغْنىً بها. والله أعلم (١).

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن، قال: اختلف أُبَيّ بن كعب، وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد، فقال أُبَيّ: يصلي في الثوب الواحد، وقال ابن مسعود: في ثوبين، فبلغ ذلك


(١) الأوسط جـ ٥ ص ٥٣ - ٥٤.