للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليهم. لكن الصلاة في ثوبين أفضل إن تيسر.

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله: وفي قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أوَلكلكم ثوبان؟ " دليل على أن من كان معه ثوبان يتزر بالواحد، ويلبس الآخر، إنه حسن في الصلاة. انتهى (١).

وأخرج البخاري عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: "أوَكلكم يجدون ثوبين؟ " ثم سأل رجل عمر؟، فقال: إذا وسّع الله فأوسعوا: جَمَعَ رجل عليه ثيابه، صلَّى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تُبَّان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء (٢).

قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب؛ لما فيه من أن الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق الحال. وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد. وصرح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك، لكن عبارة ابن المنذر قد تفهم إثباته؛ لأنه حكى عن الأئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد، قال: وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين.


(١) التمهيد جـ ٦ ص ٣٧١.
(٢) صحيح البخاري جـ ١ ص ١٠٢.