للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة يعيد في الوقت، إلا إن كان صفيقاً. وعن بعض الحنفية يكره.

قال الجامع عفا الله عنه: وجوب إعادة من صلى في سراويل إذا لم يكن على عاتقه شيء مع القدرة عليه هو الحق، وسيأتي تحقيقه (١٨/ ٧٦٩) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٧٦٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

١ - (قتيبة).

٢ - (مالك).

تقدما في السند السابق.

٣ - (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني، ثقة فقيه، مات سنة ١٤٥، من [٥]، تقدم في ٤٩/ ٦١.