للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"ليس" في محل نصب على الحال من الثوب.

يعني أنه لا يتزر بالثوب الواحد في وسطه، ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه، ليحصل الستر لجزء من أعلى البدن، وإن كان ليس بعورة، ولكون ذلك أمكن في ستر العورة (١).

وقد ورد بيان كيفية الصلاة في الثوب الواحد، وهو أن يخالف بين طرفي الثوب على عاتقيه؛ وهو التوشح المذكور فيما أخرجه البخاري، وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أشهد أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من صلى في ثوب فليخالف يين طرفيه". ولفظ أبي داود: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه".

هذا فيما إذا كان الثوب يتسع لذلك، وأما إذا كان ضيقاً فليصل به متزراً، لما أخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه صلى إلى جانب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشتملاً بثوب واحد، فقال له: "ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ " قال: قلت: كان ثوبًا -يعني ضاق- قال: "فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به". ولفظ مسلم: "إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقاً فاشدده على حَقْوِك" (٢). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.


(١) فتح جـ ٢ ص ٢٠.
(٢) و"الحقو" -بفتح الحاء المهملة-: موضع شد الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقواً، والجمع أحْقٍ، وحُقِيّ، مثل فلس =