أخرجه هنا (١٨/ ٧٦٩)، وفي الكبرى (٦/ ٨٤٥) عن محمد بن منصور، عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه. والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن أبي عاصم النبيل، عن مالك، عن أبي الزناد به. ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب -وأبو داود فيه عن مسدد- أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به.
والحميدي رقم (٩٦٤)، وأحمد (٢/ ٢٤٣، ٤٦٤)، والدارمي رقم (١٣٧٨)، وابن خزيمة رقم (٧٦٥). والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
يستفاد من الحديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه شيء منه.
= وفلوس، وقد يجمع على حقَاء، مثل سهم وسهام. أفاده في المصباح. وذكر في القاموس أن حاء الحقو يكسر أَيضاً.