للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه، لظاهر الحديث. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه.

وحجة الجمهور قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر رضي الله عنه: "فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به". رواه البخاري، ومسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل (١). انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد. قال النووي رحمه الله: ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولا أعلم صحته. وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل.

ويدل أيضاً على المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء. وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه. وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. وعنه أيضاً تصح ويأثم. وغفل الكرماني عن مذهب أحمد، فادّعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق، وجعله صارفاً للنهي عن التحريم إلى الكراهة.

وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز. وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضاً. وعقد الطحاوي له باباً في شرح معاني


(١) شرح مسلم جـ ٤ ص ٢٣١ - ٢٣٢.