الآثار، ونقل المنع عن ابن عمر، ثم عن طاوس، والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب، وابن جرير. وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملاً، فإن ضاق اتزر.
ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن الشافعي، واختاره. قال الحافظ: لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه. واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه -صلى الله عليه وسلم- صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه، وهي نائمة. قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به، ويفضل منه ما كان لعاتقه. وفيما قاله نظر لا يخفى. قاله الحافظ.
إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفاً للنهي، فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي، وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق، والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم:"من صلى في ثوب فليخالف بطرفيه". حتى ينتهض دليل يصلح للصرف. ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعاً، جمعاً بين الأحاديث، كما صرح به في حديث جابر رضي الله عنه المتقدم.
وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم رحمه الله، فقال: وفَرْضٌ على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه، أو عاتقيه، فإن لم يفعل بطلت صلاته، فإن كان ضيقاً اتزر به، وأجزأه، سواء كان معه