البخاري في "الصلاة" عن قتيبة، ومسلم فيه عن عمرو الناقد، وزهير ابن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبو داود فيه، وفي "اللباس" عن عثمان بن أبي شيبة، وابن ماجه في "اللباس" -عن أبي بكر بن أبي شيبة- كلهم عن سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عنها.
وأخرجه الحميدي: رقم ١٧٢ - وأحمد:(٦/ ٣٧، ٤٦، ٢٠٨، ١٩٩)، وابن خزيمة: رقم (٩٢٨، ٩٢٩). والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو صحة الصلاة في خميصة لها أعلام، وأن غيره أولى، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى فيها، ولم يعد تلك الصلاة، بل أمر بإبعادها عنه خوف الافتتان بها؛ فدل على صحتها.
قال النووي رحمه الله: فيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر في شاغل ونحوه مما ليس متعلقاً بالصلاة، وهذا بإجماع الفقهاء. وحكي عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتد به في الإجماع. قال أصحابنا -يعني الشافعية-: يستحب له النظر إلى موضع سجوده، ولا يتجاوزه. قال بعضهم: يكره تغميض عينيه، وعندي لا يكره إلا أن يخاف ضرراً. انتهى (١).