للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: أن فيه الاجتهادَ في كمال حضور القلب في الصلاة، وتدبر أذكارها، وتلاوتها، ومقاصدها من الانقياد والخضوع لله عز وجل، ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل القلب، وإزالة ما يخاف اشتغاله به، وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه، وغير ذلك من الشاغلات؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى. أفاده النووي رحمه الله تعالى (١).

واستدل به بعض المالكية على كراهة غرس الأشجار في المساجد لما فيه من شغل المصلي بذلك (٢).

ومنها: جواز لبس الثوب الذي له علم، وكذلك الكساء ونحوه.

ومنها: أن اشتغال الفكر في الصلاة يسيراً غير قادح في صحتها.

ومنها: ما قال صاحب المفهم: فيه سد الذرائع، والانتزاع عما يشغل الإنسان عن أمور دينه.

ومنها: ما قال ابن بطال: فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- آنس أبا جهم حين ردها إليه بأن سأله ثوباً مكانها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به، ولا كراهة للبسه. وقال صاحب المفهم: وفيه قبول الهدايا من الأصحاب، واستدعاؤه -صلى الله عليه وسلم- أنبجانية أبي جهم تطييب لقلبه، ومباسطة معه، وهذا مع من يعلم طيب نفسه، وصفاء ودّه جائز.


(١) المصدر السابق.
(٢) طرح جـ ٢ ص ٣٧٨.