وقال العلامة الشوكاني رحمه الله ما ملخصه: قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة، ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلياً، ولا يبعد أن يكون قولياً على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم، في كل بلدة فيها أمير، وكان الدولة إذ ذاك لبني أمية، وحال أمرائهم لا يخفى.
وقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف.
وأخرج مسلم، وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة، وإخراج منبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنكار بعض الحاضرين.
وأيضاً قد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان، ويصلونها لغير وقتها، فقالوا: يا رسول الله، بم تأمرنا؟ فقال:"صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة". ولاشك أن من أمات الصلاة، وفَعَلها في غير وقتها غير عدل، وقد أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصلاة خلفه نافلة، ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك.