للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواية أبي معاوية، وعبد الله بن نمير، كلاهما عن الأعمش. وفي مسند أحمد (٤/ ١٢١) من رواية أبي معاوية، عن الأعمش. وصحيح ابن خزيمة جـ ٣ ص ٤ من رواية أبي معاوية، عن الأعمش.

قال الجامع: فالصواب عندي ما وقع عند هؤلاء من تقديم الأعلم بالسنة على الأقدم هجرةً لاتفاق هؤلاء الحفاظ عليه، ومخالفة فضيل لهم. والله تعالى أعلم.

(فإِن كانوا في الهجرة سواء، فأعلمهم بالسنة) أي فيؤم أكثرهم علماً بالسنة. قال السندي رحمه الله: حملوها على أحكام الصلاة. اهـ (١). وقال الشوكاني رحمه الله: فيه أن مزية العلم مقدمة على غيرها من المزايا الدينية (٢).

وقال الطيبي رحمه الله: أراد بها الأحاديث، فالأعلم بها كان أفقه في عهد الصحابة. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: في عهد الصحابة فيه نظر؛ إذ الأعلم بالأحاديث هو الأفقه على الإطلاق في عهدهم وبعد عهدهم، فإن الفقه هو فهم الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى في كتابه، والأحاديث هي المبينة لمعاني الكتاب، كما قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤] فأهل الحديث هم


(١) شرح السندي جـ ٢ ص ٧٦.
(٢) نيل الأوطار جـ ٤ ص ٥٣.