للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي الرواية الآتية (٦/ ٧٨٣) من طريق شعبة، عن إسماعيل بن رجاء: "ولا يُؤَمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يُجلَسُ على تكرمته". بالبناء للمفعول. ومثله للترمذي. ولمسلم: "ولا تؤمَّنَّ الرجل" بنون التوكيد المشددة، وفي رواية له: "ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ" بالياء.

(في سلطانه) أي في مظهر سلطنته، ومحل ولايته، أو فيما يملكه، أو في محلٍّ يكون في حكمه، ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى: "في أهله". وفي رواية أبي داود: "في بيته، ولا في سلطانه". ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي خلف الحجاج، وصح عن ابن عمر أن إمام المسجد مقدم على غير السلطان.

وتحريره أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة، وتآلفهم، وتوادهم، فإذا أمَّ الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة، وخلع رِبْقَة الطاعة، وكذلك إذا أمه في قومه وأهله أدّى ذلك إلى التباغض، والتقاطع، وظهور الخلاف الذي شرع لدفعه الاجتماع، فلا يتقدم رجل على ذي السلطنة، لاسيما في الأعياد والجمعات، ولا على إمام الحي، ورب البيت إلا بالإذن. قاله الطيبي (١).

وقال النووي رحمه الله: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يؤمنّ الرجلُ الرجلَ في


(١) انظر المرقاة جـ ٣ ص ١٩٤.