ومنها: أن السلطان، وصاحب البيت لا يجوز أن يتقدم عليهما غيرهما، إلا بإذنهما، فإذا أذنا جاز؛ على خلاف سنذكره في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن المفضول يجوز أن يتقدم على الفاضل إذا أذن له.
ومنها: أنه لا يجوز للشخص أن يجلس على تكرمة غيره إلا بإذنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في ترتيب الأحق بالإمامة:
قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى:
هذه مسألة اختلف فيها السلف:
فقال مالك: يؤم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة، وللسنّ حق. قيل له: فأكثرهم قرآناً؟ قال: لا، قد يقرأ من لا يكون فيه خير.
وقال الثوري: يؤمهم أقرؤهم، فإن كانوا سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن استووا، فأسنهم.
وقال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم في دين الله.
وقال أبو حنيفة: يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم للسنة، فإن استووا في القراءة والعلم بالسنة، فأكبر سنّاً، فإن استووا في القراءة، والفقه، والسن فأورعهم. قال محمد بن الحسن، وغيره: إنما قيل في