للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشارع أن يقدم لها الأكمل، فالأكمل.

ومنها: أن السلطان، وصاحب البيت لا يجوز أن يتقدم عليهما غيرهما، إلا بإذنهما، فإذا أذنا جاز؛ على خلاف سنذكره في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن المفضول يجوز أن يتقدم على الفاضل إذا أذن له.

ومنها: أنه لا يجوز للشخص أن يجلس على تكرمة غيره إلا بإذنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في ترتيب الأحق بالإمامة:

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى:

هذه مسألة اختلف فيها السلف:

فقال مالك: يؤم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة، وللسنّ حق. قيل له: فأكثرهم قرآناً؟ قال: لا، قد يقرأ من لا يكون فيه خير.

وقال الثوري: يؤمهم أقرؤهم، فإن كانوا سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن استووا، فأسنهم.

وقال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم في دين الله.

وقال أبو حنيفة: يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم للسنة، فإن استووا في القراءة والعلم بالسنة، فأكبر سنّاً، فإن استووا في القراءة، والفقه، والسن فأورعهم. قال محمد بن الحسن، وغيره: إنما قيل في