للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التصفيق. قاله ولي الدين رحمه الله. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (١).

المسألة السادسة عشرة: أخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن الزهري رحمه الله أنه قال: وقد رأيت رجالاً من أهل العلم، يسبحون، ويشيرون. اهـ. -يعني في الصلاة- وإنما جمعوا بينهما لأن في كل منهما إفهامَ ما في النفس.

قال ولي الله رحمه الله: وهل المراد أنهم كانوا يجمعونهما في حالة واحدة، أو يفعلونهما متفرقين، فيه نظر.

وأكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في الصلاة، وأنها لا تبطل بها، ولو كانت مُفهمة. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وقد ورد في الإشارة في الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد التواتر، والأصح عند أصحاب الشافعية أنه لا تبطل الصلاة بإشارة الأخرس المفهمة، كالناطق.

ونقل ابن حزم من مصنف عبد الرزاق بأسانيده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر خادمها تقسم المرقة، فتمر بها، وهي في الصلاة، فتشير إليها أن زيدي، وتأمر بالشيء للمسلمين، تومىء به، وهي في الصلاة.


(١) طرح جـ ٢ ص ٢٥٠.