للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أومأ إلى رجل في الصف -ورأى خللاً- أن تقدم.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: إني لأعدها للرجل عندي يَدًا أن يُعَدلني في الصلاة.

وعن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له: إنسان يمر بي، فأقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ثلاثاً، فيُقبِل، فأقول له بيدي أين تذهب؟ فيقول: إني كذا، وكذا، وأنا في المكتوبة، هل انقطعت صلاتي؟ فقال: لا، ولكن أكره. قلت: فأسجد للسهو؟ قال: لا.

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار، فأشارت إلى المِلْحَفَة، فناولتها، وكان عندها نسوة، فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها، يعني وهي تصلي.

وعن أبي رافع كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو في الصلاة، فيتشهد أنه على الشهادة، فيصغي لها سمعه، فإذا فرغ يومىء برأسه، أي نعم.

وعن ابن عمر رضي الله عنه إذا كان أحدكم في الصلاة، فسُلِّمَ عليه، فلا يتكلمن، وليشر إشارة، فإن ذلك رده.

وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة المفهمة، ونزلوها منزلة الكلام، واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود في سننه، عن أبي هريرة