للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رضي الله عنه مرفوعاً: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليُعِدْ لها". يعني الصلاة، لكنه حديث ضعيف. قال أبو داود: هذا الحديث وَهَم. وقال أبو بكر بن أبي داود: أبو غطفان مجهول، ولعله من قول ابن إسحاق. والصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يشير في الصلاة.

وقال أبو زرعة: ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام، وليس عندي بذاك الصحيح إنما رواه ابن إسحاق. وقال أحمد بن حنبل: لا يثبت هذا الحديث، إسناده ليس بشيء.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن المذهب الراجح هو ما عليه الجمهور، من جواز الإشارة المفهومة في الصلاة، للأحاديث الصحيحة في ذلك. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

"الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله". "سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين". "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". السلام عليك إياها النبي ورحمة الله وبركاته.

"سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك،