للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكتاب بإعادته.

وإنما أذكر هنا ما لم يُذكَرْ هناك، وهو ما ترجم له المصنف، من حكم إمامة الغلام قبل أن يحتلم، فأقول.

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس في إمامة غير البالغ؛ فقالت طائفة بظاهر حديث عمرو بن سِلمة.

ثم أخرج بسنده عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن الأشعث قَدَّمَ غلاماً، فقيل له؟، فقال: إنما أقدم القرآن، وأخرج أيضاً عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكُتَّاب، فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القَلِيَّةَ (١)، والخَشْكُنَان (٢).

قال: وممن كان يرى ذلك جائزاً، الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور. وقال الزهري: إن اضطروا إليه أمهم.

وكرهت طائفة إمامة من لم يبلغ، كره ذلك عطاء، والشعبي، ومجاهد، ومالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وذكر لأحمد حديث عمرو بن سَلِمَة؟ فقال: دعه، ليس هو شيء بَين، حيث أن نقول


(١) "القلية" كعطيّة: والجمع قَلَايَا: مرقة تتخذ من لحوم الجزور، وأكبادها. أفاده في اللسان جـ ٥ ص ٣٧٣٢.
(٢) "الخَشْكُنَان": خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة، وتملأ بالسكر، واللوز، أو الفستق، وتقلى. فارسي. قاله في المعجم الوسيط ١/ ٢٣٦.