للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيه شيئاً، وقال الأوزاعي: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا قوماً ليس معهم من القرآن شيء، فإنه يؤمهم الغلام المراهق. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.

وفيه قول ثالث، وهو أن لا تجزىء الجمعة خلف الإمام الذي لم يحتلم، ويؤم في سائر الصلوات. هذا قول الشافعي آخر قوله، وكان يقول إذ هو بالعراق: ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الجُمَع، والأعياد، غير أني أكره في الجُمَع والأعياد إمامةَ غير الوالي.

قال ابن المنذر رحمه الله: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة، وقام بها، لدخوله في جملة قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم … "، لم يذكر بالغاً، ولا غير بالغ، والأخبار على العموم، لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو إجماع، لا أعلم شيئاً يوجب بدفع حديث عمرو بن سَلِمَة، ويدخل في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله … " تقديم الابن على الأب إذا كان أقرأ منه (١). انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره ابن المنذر رحمه الله من جواز إمامة الصبي المميز هو المختار، لقوة دليله. وإمامة عمرو بن


(١) الأوسط جـ ٤ ص ١٥٠ - ١٥٢.