سلمة أوضح دليل عليه، وأما ما قيل: إنه ليس فيه اطلاع النبي -صلى الله عليه وسلم-. فأجيب بأن إمامته بهم كانت في حال نزول الوحي، ولا يقع حالَه التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ، ولذا استدل أبو سعيد الخدري، وجابر رضي الله عنهما على جواز العزل بمثل ذلك، فقالا:"كنا نعزل، والقرآن ينزل".
قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وقد قيل: إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة. ورد بأن قوله:"صلوا صلاة كذا في حين كذا". يدل على أن ذلك كان في فريضة. وأيضاً قوله. "فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم". لا يحتمل غير الفريضة؛ لأن النافلة لا يشرع لها الأذان.
ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد ابن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة، روى ذلك عنه الخطابي في المعالم. ورد بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهور، قال في التقريب: صحابي صغير نزل البصرة. وقد روي ما يدل على أنه وفد على النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما تقدم.
وأما القدح في الحديث بأن فيه كشف العورة في الصلاة، وهو لا يجوز، فهو من الغرائب، وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال