للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خرجت". يدلّ على النهي عن انتظاره قياماً، فكيف يوفق بينهما؟

فالجواب ما ذكره في الفتح، حيث قال: يجمع بينهما بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم هذا كان سبب النهي عنه في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة، ولو لم يخرج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطىء فيه عن الخروج، فيشق عليهم انتظاره. انتهى خلاصة ما في الفتح بتصرف (١).

(حتى إِذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل) وفي رواية للبخاري من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب: "حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف … " وفيه أنه تذكر قبل أن يدخل في الصلاة، وأصرح منه ما تقدم في رواية يونس: "حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر، فانصرف". ولفظ مسلم: "حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر، فانصرف".

قال الجامع: فإن قيل: يعارض هذا ما أخرجه أبو داود وابن حبان عن أبي بكرة رضي الله عنه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل في صلاة الفجر، فكبر، فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم". وأخرج مالك عن عطاء بن يسار مرسلاً: "أنه -صلى الله عليه وسلم- كبر في صلاة من


(١) جـ ٢ ص ٣٣٢.